CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (97) لسنة 2016 بشأن تعديل المادتين (10-23) و (10-24) من الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الأوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته:
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- وبناءً على قرار مجلس المفوضين في اجتماعه رقم (2016/34) المنعقد بتاريخ 13/10/2016 بشأن تعديل المادة (10-23) والمادة (10-24) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
قـــــرر مـــــا يلــــــي:
مادة أولى
تعدل المادة (10-23) من الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الأوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:
(يثبت ممثل البورصة بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع.)
مادة ثانية
تعدل المادة (10-24) من الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الأوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الاوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:
(على ممثل البورصة في حالة البيع بالمزايدة، أن يثبت كذلك - في المحضر بقدر الإمكان - أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ممثل البورصة ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع ، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة (10-22) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.)
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د.نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/10/26
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.