CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (101) لسنة 2016 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
تاريخ النشر
27 أكتوبر 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 19/10/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لعدد خمسة صناديق استثمار قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن، والوارد بيانهم بالجدول أدناه:
م اسم الصندوق
1 صندوق العوائد الاستثماري.
2 صندوق الرائد للاستثمار.
3 صندوق الهلال الإسلامي.
4 صندوق الأثير للاتصالات.
5 صندوق الكويت الاستثماري.
مادة ثانية: يكون التـرخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن تلتـزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 27/10/2016
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.