CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (96) لسنة 2016 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 بشأن الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للمقاصة وآخرين على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 13/04/2016،
- وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر.هـ/2016/3/1) الصادر للشركة الكويتية للمقاصة بتاريخ 14/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002540/ر.هـ/2016/3/1) الصادر إلى السادة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 14/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والطلب المقدم لهيئة أسواق المال بتاريخ 18/09/2016 لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 13/10/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر مماثلة لتأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للبيانات المذكورة في القرار رقم (31) لسنة 2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 13/04/2016 وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر.هـ/2016/3/1) الصادر بتاريخ 14/04/2016.
مادة ثانية: وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر مماثلة تنتهي في 13/04/2017، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء معايير محددة.
مادة ثالثة: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته، إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 13/04/2016 وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر.هـ/2016/3/1) الصادر بتاريخ 14/04/2016.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 25/10/2016