CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (21) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الأسيوي المحدود
تاريخ النشر
24 نوفمبر 2015
بعدالإطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) وعلى الإتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار آسيا أسيت مانجمينت (كايمان) المحدودةومدير التسويق الشركة الكويتية الصينية الإستثمارية؛
- وبناء على طلب الشركة الكويتية الصينية الإستثمارية في 08/05/2014 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/3/2013 بشأن التفويض في بعض إختصاصات قطاع تنظيم الأسواق؛
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية) بتسويق عدد 1,000,000 وحدة من صندوق التمويل التجاري الإسلامي الآسيوي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن بسعر عرض 100$ ( مائة دولار أمريكي ) للوحدة الواحدة و الحد الأدنى للإشتراك هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 07/07/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.