CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (39) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- والقانون رقم 105 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 17 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 21/8/2014 بشان تعديل المادة رقم ( 14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (14)من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية لتصبح وفق التالي " مدة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول ، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية :
- إذا صدر حكم نهائي بافلاسه
- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية
- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
- إذا اخل بأحكام المادة (27) او احكام المادة ( 29 ) من القانون رقم 7/2010 .
- اذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذى وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
د. فيصل عبدالوهاب الفهد
رئيس مجلس المفوضين بالوكالة
صدر بتاريخ : 3/9/2014