CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (44) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي لشركة الوطني للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي في الكويت
- وعقد التأسيس والنظام الاساسي شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة
- والنظام الاساسي ونشرة الاصدارات واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي باليورو
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم ( 20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/9/2014
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيسي صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار امريكي ( فقط ثمانية عشر مليون دولار امريكي) كحد ادني وبحد أقصى 900,000,000 دولار امريكي ( فقط تسعمائة مليون دولار امريكي ) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار امريكي ( فقط عشرة دولار امريكي) للوحدة الواحدة والحد الدني للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دولار أمريكي ( فقط عشرة ألاف دولا امريكي ) وبمضاعفات 1,000 دولار امريكي ( فقط ألف دولار امريكي )
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 85,500,000 وحدة ( فقط خمسة وثمانون مليون وخمسمائة الف وحدة ) أي بواقع 855,5000,000 دولار أمريكي ( فقط ثمانمائة وخمسة وخمسون مليون دولار امريكي) وتكون الجهة التى تتلقى طلبات الاكتتاب هى :
•شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة
• بنك الكويت الوطني ش.م.ك
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاصدار
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس عشر سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الاشراف
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بعدف استكمال الحد الأدني لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدني لرأس المال
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مشعل مساعد العصيمي
نائب رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ : 24/9/2014