CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (55) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق موازين العالمي لشركة المركز المالي الكويتي (ش.مـ.كـ.ع)
تاريخ النشر
24 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) للقيام بتأسيس صندوق موازين العالمي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع)؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق موازين العالمي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 12/11/2014.
قرر ما يلي
المادة الأولى: تمنح شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) الموافقة على تأسيس صندوق موازين العالمي، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماًّ برأس مال متغير ويتراوح بين$20,000,000 دولار أمريكي (فقط عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 300,000,000$ دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 01$ دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق بعد الاكتتاب الأولي هو (5,000) خمسة آلاف وحدة وعن وحدة (1) واحدة ومضاعفاتها بعد ذلك.
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 28,500,000 وحدة (فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 285,000,000 دولار أمريكي (فقط مئتان وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي). وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع).
• بنك الخليج. المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق خمس عشرة (15) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد أخرى.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المديـر التنفيـذي
صدر بتاريخ:18/11/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.