CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (51) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
تاريخ النشر
24 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعهرقم (21) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 30/9/2014.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لعدد (10) صندوق استثماري والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن, وأسماء صناديق الاستثمار المذكورة كما يلي:
م اسم الصندوق
1 صندوق برقان للأسهم
2 صندوق الأهلي الكويتي
3 صندوق الثمار للأوراق المالية
4 صندوق عوائد العقاري
5 صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة
6 صندوق الدار للأوراق المالية
7 صندوق الأهلي الخليجي
8 صندوق الدارج الاستثماري
9 صندوق زاجل للخدمات والاتصالات
10 صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية
مادة ثانية: يكون التـرخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتُعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن تلتـزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي
صدر بتاريخ: 1/10/2014
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.