CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (66) لسنة 2014 بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر
24 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأنإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ10/12/2014 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته. قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لعدد (3) شركات استثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقراراتالهيئة وتعليماتـهاالصادرة في هذا الشأن، ويكون التـرخيص للشركات المشار إليها مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأوليّ للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات المرخصة والأنشطة المرخص لها بمزاولتها طبقا لهذه
المادة: م اسم الشركة الأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1 شركة الوطني للاستثمار ? الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية(. ? تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). ? إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ( ? تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي(. ? عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
2 الشركة الكويتية للاستثمار ? تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
3 شركة المركز المالي الكويتي ? الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية). ? إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ). ? تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي(.
مادة ثانية: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لعدد (12) شركةاستثمار مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقا لهذه المادة: م اسم الشركة الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.