CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (5) لسنة 2016 بشـأن توفيق أوضاع شركات الاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر
03 فبراير 2016
قرار رقم (5) لسنة 2016
بشـــــــــــــــــــــــــأن
توفيق أوضاع شركات الاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار الهيئة رقم (66) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 16/12/2014 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار الهيئة رقم (61) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 23/8/2015 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 20/1/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
|
م |
اسم الشركة |
الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|
1 |
شركة بيان للاستثمار
|
|
|
2 |
شركة الاستثمارات الصناعية والمالية |
|
مادة ثانية: انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركتين المشار إليهما بالجدول أدناه والتي انتهت في 17/12/2015، وذلك دون ترتيب أوضاعهما بالنسبة لأنشطة الأوراق المالية. وعلى أن تظل يد الشركتين حارسة وأمينة لأي أموال خاصة بالعملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكافة الأنشطة الواردة في الجدول المذكور.
|
م |
اسم الشركة |
أنشطة الأوراق المالية |
|
1 |
شركة ريادة كابيتال للاستثمار |
|
|
2 |
شركة المستقبل للاستثمار |
|
مادة ثالثة: على جميع الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 2/2/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.