CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (20) لسنة 2016 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
تاريخ النشر
15 مارس 2016
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى المادة الثانية من القرار رقم (57) لسنة 2015 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 09/03/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
م |
اسم الشركة |
الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
1 |
شركة كويت كابيتال الاستثمارية |
|
2 |
شركة رساميل للهيكلة المالية |
|
مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية لشركة أموال الدولية للاستثمار لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح لها بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. والأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية طبقاً لهذه المادة هي:
• مراقب استثمار.
• مدير محفظة الاستثمار.
مادة ثالثة: يرخص لشركة أموال الدولية للاستثمار المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب تجديد الموافقة المبدئية النهائية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: على جميع الشركات المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 15/03/2016.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.