CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (19) لسنة 2016 بشأن تعديل المادتين (8-4) و (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) والمادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات؛
- القرار رقم 72 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وبناء على قرار مجلس المفوضين في اجتماعه رقم (9) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 9/3/2016 بشأن تعديل المادتين (8-4) و (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) والمادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة (8-4) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:
(لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلا كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها).
مادة ثانية: تعدل المادة (8-5) من الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:
(لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهر ا على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير.
ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها).
مادة ثالثة: تعدل المادة (14-5) من الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على النحو التالي:
(يجوز للشركة -بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية -رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.
ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الاسمية عند تصفية الشركة).
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 13/3/2016