CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (10) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة الوطني للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي في دولة الكويت
- وعقد التأسيس والنظام الاساسي شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة
- والنظام الاساسي ونشرة الاصدارات واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (4) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 19/2/2014 بالموافقة على إصدار قرار بشأن رخصة الاستثمار الجماعي ممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني لشركة الوطني للاستثمار ( ش.م.ك) مقفلة قرر ما يلي
مادة أولى تمنح شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيسي صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 5,000,000 دينار كويتي ( فقط خمسة مليون دينار كويتي) كحد ادني وبحد أقصى 1,500,000,000 دينار كويتي ( فقط مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي ) بقيمة اسمية قدرها 1 دينار كويتي ( فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة والحد الأدني للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دينار كويتي ( فقط عشرة ألاف دينار كويتي ) وبمضاعفات 1,000 دينار كويتي ( فقط ألف دينار كويتي )
مادة ثانية يطرح للاكتتاب 1,425,000,000 وحدة ( فقط مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون وحدة ) أي بواقع 1,425,000,000 دينار كويتي (فقط مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار كويتي) وتكون الجهات التى تتلقى طلبات الاكتتاب هى : • شركة الوطني للاستثمار( ش.م.ك) مقفلة • بنك الكويت الوطني ش.م.ك
مادة ثالثة أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الاصدار
مادة رابعة مدة الصندوق خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتجديد لفترة مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الاشراف
المادة الخامسة يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بعدف استكمال الحد الأدني لرأس مال الصندوق واصدار وحدات الملكية قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدني لرأس المال
المادة السادسة يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة
المادة السابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صالح مبارك الفلاح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 3/3/2014

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.