CmaBoardReleases
العنوان: تعميم إلى كافة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/17/2013) بشأن توفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية
انطلاقاً من اختصاص هيئة أسواق المال بتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتنفيذاً لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بشأن نطاق تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة لتوفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم، ومن منطلق التأكد من أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها الأشخاص المرخص لهم وفقاً لما نصت عليه المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أعلاه والقرارات الصادرة بذلك الخصوص قبل إصدار التراخيص الخاصة من قبل الهيئة لمزاولة هذه
الأنشطة، فإنه يتعين على كافة الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي قامت بالتقدم بمتطلبات توفيق أوضاعها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية تزويد الهيئة بكتاب طلب ترخيص لمزاولة نشاط الأوراق المالية إضافة إلى كشف يتضمن أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها وذلك وفق النماذج المرفقة في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 19/12/2013.
هذا، ويرجى مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة النماذج المرفقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له الصادر من الهيئة إذا لم يمارس أي من أنشطة الأوراق المالية المطلوبة أو توقف عنها خلال فترة ستة أشهر متواصلة بعد إصدار الرخصة اللازمة لممارسة تلك الأنشطة من هيئة أسواق المال وفقاً لكتاب طلب الترخيص المشار إليه أعلاه.
ونود التنويه لكافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ولا تمارس أي من أنشطة الأوراق المالية الواردة ضمن الأغراض المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ولا ترغب بممارسة أي من تلك الأنشطة أن تتقدم إلى الهيئة بطلب لإلغاء ذلك النشاط وشطبه من أغراض الشركة المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة.
مع أطيب التمنيات ،،، د. فيصل عبدالوهاب الفهد المديـــر التنفيــــذي بالإنابـــــة صدر بتاريخ 03/12/2013
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.