CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (4) لسنة 2012 بشأن تعديل على جدول الرسوم
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011
- وعلى قرار رقم (2) لسنة 2011 بشأن جدول الرسوم - وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 13 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 24/5/2012 بشان تعديل على القرار رقم 2 لسنة 2011 بشأن إصدار جدول الرسوم قرر ما يلي
مادة أولى يعدل البند رقم 8 من جدول الرسوم الوارد بالمادة الاولى من القرار رقم 2 لسنة 2011 بشأن إصدار جدول الرسوم والذي نص على ان مقدار رسم طلب الترخيص لتسويق وحدات صناديق الاستثمار الاجنبية في الكويت هو (1%) من إجمالي قيمة عدد الوحدات المزمع تسويقها وتدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب ، حيث قـُرر تعديل عذا البند ليصبح كالتالي : " رسوم تسويق صناديق الاستثمار الأجنبية داخل دولة الكويت محددة بمبلغ ثابت مقدراه 50,000 دك ( خمسون ألف دينار كويتي ) تدفع عند طلب الترخيص وعند تجديد الترخيص سنوياً"
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
د. مهدي اسماعيل الجزاف
رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالإنابة
صدر بتاريخ :4 /6/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف