CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (8) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع
- قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية رقم (7) لسنة 2010
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 وتعديلاتها
- وعلى قرار رقم (2) لسنة 2011 بشأن جدول الرسوم - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 15 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/6/2012 بشان موافقته على إعتماد الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار قرر ما يلي مادة أولى إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية وفقاً للتالي
" تعريفات صندوق الاستثمار العقاري : نظام استثمار عقاري مشترك يهدف إلى اتاحة الفرصة لحملة وحداته بالمشاركة جماعياً في عوائد الصندوق . الأطراف ذات الصلة بالصندوق : مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة او الزميلة ، او اعضاء مجلس إدارة الصندوق أو اعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو اي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لمدير الصندوق او اي من اقاربهم حتى الدرجة الثانية لدى أي من الأطراف أعلاه ،
ان أمين حفظ الصندوق ، أو مراقب استثمار الصندوق ، أو المقيٌم العقاري ، أو مراقبة حسابات الصندوق ومراقب حسابات مدير الصندوق ، او اي مالك وحدات تتجاوز ملكيته (5%) من صافي أصول صندوق الاستثمار العقاري ، أو أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الاشخاص السابق ذكرهم . ضوابط الاستثمار تخضع صناديق الاستثمار العقاري والتي يتم طرحها طرحاً عاماً للشروط والضوابط الأتية :
أولا ً : قواعد استثمار الصندوق العقاري
1- يجب أن لا يستثمر الصندوق ما يزيد عن 10% من صافي قيمة اصوله في اوراق مالية ، وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق
2- يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصي من صافي قيمة اصوله في صناديق عقارية أخرى ، وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق والضوابط المعلنة .
3- عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار واخد عند التعاقد نسبة 30% من صافي قيمة أصوله .
4- عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 40% من صافي قيمة اصوله بشكل مباشر أو غير مباشر ، وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.
5- يجب على مدير الصندوق أن يقوم بالإفصاح عن اي ديون غير مباشرة ومحملة على المحافظ أو الشركات التى قام بها الصندوق بالاستثمار بها بغرض تملك عقارات
6- عدم الاقتراض او الدخول في علميات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة اصول الصندوق وذلك لتغطية طلبات الاسترداد فقط ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز إجمالي نسبة الاقتراض عن 40% من صافي قيمة اصول الصندوق
7- يحظر على الصندوق شراء عقار من او بيع الى الاطراف ذات الصلة بالصندوق إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة الهيئة .
8- دون الإخلال بما نص عليه البند رقم (3) من أولا ً : يجوز للصندوق تأسيس او المساهمة في تأسيس شركات بغرض تملك عقارات داخل وخارج دولة الكويت .
ثانياً : متطلبات اصول الصندوق العقارية
1- يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية ، ثابتة سلامتها بموجب إفادة من الجهة الحكومية المختصة .
2- يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافقاً على تخطيطها او بنائها بإفادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة .
3- يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الحيازة .
4- تسجيل العقار باسم الصندوق حيثما ينطبق ذلك او تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار.
ثالثاً : التقييم
1- على مدير الصندوق قبل شراء او بيع اي اصل عقاري للصندوق داخل دولية الكويت الحصول على تقييم مستقل من مقيمين اثنين على الاقل ، مسجلين لدى الهيئة ، أو من المقيمين الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة ومعرفة بالنشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار في حال شراء او بيع أي اصل عقاري خارج دولة الكويت .
2- يجب أن يكون المقيم العقاري مستقل عن مدير الصندوق والاطراف ذات الصلة بصندوق الاستثمار العقاري
3- يقوم مدير الصندوق بتقييم اصول الصندوق العقارية بناء على تقييم مع من مقيمين اثنين على الاقل ، مرة كل ستة اشهر بحد أدني ، على ان يأخذ سعر التقييم الاقل .
4- يجب ان يشتمل تقرير المقُيم كحد أدني على الآتي : أ) تفاصيل العقار واوصافه ب) اسلوب التقييم والافتراضات التى بني عليها ت) تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق د) الفحص النافي للجهالة هـ) الحد الأعلى والأدنى لسعر العقار و) اي بيانات او معلومات اخري تطلبها الهيئة
5- لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير مضى على اعداده اكثر من ثلاثة اشهر عند شراء او بيع اي اصل للصندوق . رابعاً : تقديم تقرير لمالكي الوحدات على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل سنة اشهر كحد أدني ، ويجب أن تتضمن المعلومات التالية
1- صافي قيمة اصول وحدات الصندوق
2- عدد وحدات الصندوق التى يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها
3- سجلاً بحركة حساب كل حامل وحدات على حده ، بما في ذلك اي توزيعات مدفوعة لاحقة لأخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :8 /7/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف