CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (24) لسنة 2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- قانون رقم (7) لسنة 2010 إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بقرار من مجلس مفوضي الهيئة رقم 2-4 لسنة 2001 بتاريخ 3/3/2011 وتعديلاتها
- وقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 089 لسنة 2011 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال باجتماعه رقم 29 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 10/12/2012 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال قرر ما يلي
مادة أولى إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال وفقاً لما هو مرفق بهذا القرار.
مادة ثانية لا يقبل بعد انتهاء مرحلة تسوية الاوضاع التى نص عيها القانون رقم 7 لسنة 2010 أو حتى تاريخ 31/3/2013 أيهما ابعد ، من أي شخص مرخص له من الهيئة أن يعين مراقب حسابات من غير المسجلين لدى الهيئة بخلاف السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 .
مادة ثالثة يستمر تقديم طلبات القيد في سجل مراقبي الحسابات والذي بدأ اعتباراً من أكتوبر 2011.
مادة رابعة يلغى العمل بالقرار رقم 8 لسنة 2011 بشان إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة
مادة خامسة على جميع رؤساء القطاعات ومدراء والإدارات تنفيذ ما جاء في هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره د. مهدي اسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صدر بتاريخ :17 /12/2012 مرفق – نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدي هيئة اسواق المال
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.