CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (15) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال تعديل المادة رقم 330 من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
28 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع
- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 وتعديلاتها
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 23 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/10/2012 بشان موافقته على اعتماد تعديل البنك الأول من المادة رقم 330 من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية . قرر ما يلي
مادة أولى يُعدل نص المادة رقم (330) من الفضل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كما يلي : المادة (330) " يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد الاسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ، وذلك في اي من الحالتين الأتيتين:
1) إذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد الاسترداد 10% أو أكثر من صافي قيمة اصول صندوق الاستثمار، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات الاسترداد التى تقل عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وعلى ان تؤخذ جميع طلبات الاسترداد بالاعتبار على اساس النسبة والتناسب ، ويتم تأجيل النسبة من طلبات الاسترداد التى ذادت عن نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد الاسترداد القادم.
2) إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسية التى يتم التعامل في الاوراق المالية أو الاصول الأخرى التى يملكها صندوق الاستثمار ، او تعليق تداول اوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله ".
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ :16 /10/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.