CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (14) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادتين رقمي )313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
بعد الاطلاع
- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 الصادرة بتاريه 3/3/2011 وتعديلاتها
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم 23 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/10/2012 بشان موافقته على اعتماد تعديل المادتين رقمي )313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية . قرر ما يلي
مادة أولى يُعدل نص كل من المادتين رقمي (313) و (315 ) من الفضل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كل منهما كما يلي :
مادة (313) " يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة ، واستثناء من ذلك ، يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على الا تزيد دورة هذا المجلس عن السنة المالية الأولي وبعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتدار وفقاً للنظام الاساسي للصندوق "
مادة (315) " يتقاضى اعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم اتعاباً تحددها جمعية حملة الوحدات ، واستثناء من ذلك يقوم مدير الصندوق بتحديد اتعاب اعضاء مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على أن تتضمن نشرة إصدار الصندوق قيمة تلك الأتعاب "
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي
هيئة اسواق المال صدر بتاريخ :16 /10/2012
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف