CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (29) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (256 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
بعد الاطلاع -
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم (11) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 3/7/2013 بشان تعديل المادة (256 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (256 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي : " يلتزم مقدم العرض بإخطار جهاز حماية المنافسة إذا قدم عرضاً يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية ، وذلك متى ما بلغت النسبة الناتجة المستوي الذي يحقق السيطرة على السوق وفقاً للمعايير التى يحددها القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية ويلتزم مقدم العرض بأن يزود الهيئة باس مستندات تطلبها في هذا الخصوص "
مادة ثانية على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار
مادة ثالثة ينشر ها القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 31/7/2013