CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (30) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشأن تعديل المادة (274 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
بعد الاطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم (12) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 16/7/2013 بشان تعديل المادة (274 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قرر ما يلي
مادة أولى تعديل المادة (274 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتكون على النحو التالي : " يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي ، عرضاً نقدياً لا يقل عن إما : 1) المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الاشهر الستة السابقة لتاريخ الافصاح عن عرش الاستحواذ الإلزامي وتحتسب البورصة ذلك السعر أو ، 2) أعلى سهر مدفوع من قبل مقدم العرص ، او أ طرف تابع له أو متحالف مع ، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الافصاح عن عرض الإستحواذ الإلزامي . أيهما أعلى . "
مادة ثانية على جميع رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات المعنية في الهيئة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 31 يوليو2013