CmaBoardReleases
العنوان: استدراك إلى تعميم خارجي رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/01/2014)
بالإشارة إلى تعميم خارجي رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/01/2014) تود الهيئة تصويب ما ورد بنص الفقرة الثانية
من التعميم المشار إليه أعلاه والتي كانت تنص على ما يلي: "هذا، ويرجى مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة النماذج المرفقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له الصادر عن الهيئة إذا لم يمارس أياً من أنشطة الأوراق المالية المطلوبة أو توقف عنها لفترة ستة أشهر متواصلة بعد إصدار الرخصة اللازمة لممارسة تلك الأنشطة من هيئة أسواق المال وفقاً لكتاب طلب الترخيص المشار إليه أعلاه".
وذلك ليصبح نصها كما يلي: "هذا، ويرجى مراعاة الدقة وبذل العناية اللازمة في تعبئة النماذج المرفقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يجوز للهيئة إلغاء ترخيص أحد أو جميع أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له إذا لم يمارسها أو توقف عنها لمدة سنة متواصلة وفقاً لما جاء في المادة (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010".
ويعتبر هذا الاستدراك جزءاً لا يتجزأ من التعميم المشار إليه.
د. مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ 13/07/2014