CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (19) لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر
31 مارس 2015
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى المادة الثانية من القرار رقم (37) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 26/3/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى من سداد الرسم الأوليّ للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتـزم بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الأنشطة المرخص لهابمزاولتها وفق هذه المادة:
الأنشطة المرخص للشركة بمزاولتها:
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة:
اسم الشركة:
1 - الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
اسم الشركة:
2 - شركة استراتيجيا للاستثمار
الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
- مراقب استثمار.
اسم الشركة:
3 - شركة أهلي كابيتال للاستثمار
الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ)
- مراقب استثمار.
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا منتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلـس مفـوضـي هيئة أسواق المال
المدير التنفيـذي
صدر بتاريخ: 30/3/2015
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.