CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (9) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للصندوق أو من أي شركاتها التابعة أو التى يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها
بعد الإطلاع
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وعلى القرار رقم (20) الصادر بتاريخ 9/5/2013 بشان قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية للجهة التي يكون دير الصندوق هو مدير الاكتتاب او وكيل البيع .
- وإعمالاً لأحكام المادة (345) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم7 لسنة 2010 بهذا الشأن
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (4) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 19/2/2014 بشأن الموافقة على إصدار هذه القواعد قرر ما يلي
مادة أولى تسرى أحكام هذا القرار على كل صندوق استثمار يرغب في شراء اوراق مالية صادرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها وذلك وفقا لما :
1- يجب ان يسمح النظام الاساسي للصندوق باستثمار أصول صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة عن الشركة مديرة الصندوق أو اي من الشركات التابعة لها .
2- يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل الشراء 3- يجب الا يتجاوز إجمالي الاوراق المالية التي يستثمرها صندوق الاستثمار وجميع الصناديق الأخرى التي يدريها مدير الصندوق ما نسبته 10% من إجمالي قيمة الاوراق المالية المصدرة من الشركة مدير الصندوق أو أي من شركاتها التابعة باستثناء صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشر محدد وفقاً لنظامها الأساسي .
مادة ثانية نسرى احكام هذا القرار على صناديق الاستثمار الراغبة في شراء اي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها وذلك وفقاً لما يلي
1) يحظر على صندوق الاستثمار القيام بشراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق او وكيل البيع لها . ولا يسري الحظر المذكور في البند السابق بعد انتهاء فترة مدير الصندوق كمدير للاكتتاب للأوراق المالية أو وكيل البيع لها .
2) في جميع الأحوال لا يجوز لصندوق الاستثمار شراء ورقة مالية في طرح عام أو طرح خاص تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطيته .
مادة ثالثة يلغى القرار رقم (20) الصادر بتاريخ 9/5/2013 بشان قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع .
مادة رابعة يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 3/3/2014

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.