CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (32) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال بشان متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم
بعد الاطلاع
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (9) لسنة 20111 الصادر بتاريخ 13/6/2011 بشان متطلبات الاشخاص المرخص لهم - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بإجتماعه رقم (14) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 18/7/2011 بشان تحديد رأس مال شركات الوساطة المالية وفقاً لنص القرار رقم (9) لسنة 20111
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (23) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29/5/2013 بشان تعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشان متطلبات الاشخاص المرخص لهم .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 11/9/2013 بشان متطلبات الاشخاص المرخص لهم . قرر ما يلي
مادة أولى يكون الحد الدني لرأس المال المدفوع للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة في الجدول أدناه كما يلي وذلك حسب نوع النشاط. م نوع النشاط الشكل القانوني رأس المال ( د.ك) 1 وسيط اوراق مالية مسجل في بورصة الاوراق المالية شركة مساهمة 10,000,000 2 وسيط اوراق مالية غير مسجل في بورصة الاوراق المالية شركة مساهمة 1,000,000 3 مستشار استثمار شركة مساهمة 1,00,000 4 مدير محفظة استثمارية شركة مساهمة 10,000,000 5 مدير نظام استثمار جماعي شركة مساهمة 15,000,000 6 أمين حفظ شركة مساهمة 15,000,000 7 مراقب استثمار شركة مساهمة 5,000,000 8 عرض او بيع اوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض اعادة التسويق ( إدارة الاصدار ) شركة مساهمة 10,000,000
مادة ثانية عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الأولي من هذا القرار يجب على هذا الشخص أن يكون مستوفياً لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها ، وذلك كحد أدني.
مادة ثالثة يمنح الأشخاص الذين يزاولون أي من الانشطة المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار مهلة ثلاث سنوات ميلادية وذلك من تاريخ صدوره لتوفيق اوضاعهم لشرط الحد الأدني لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كافة متطلبات الهيئة في هذا الشأن .
مادة رابعة يُلغى العمل بكل من القرار رقم (9) لسنة 2011 والقرار رقم (23) لسنة 2013 وأي قرار آخر يتعارض معه .
المادة الخامسة يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارً من تاريخ صدوره
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
صدر بتاريخ : 1/10/2013