CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (14) لسنة 2026 بشأن تحديث الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي
تاريخ النشر
26 أغسطس 2026
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعطفاً على تعميم هيئة أسواق المال رقم (12) لسنة 2025 بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي الصادر بتاريخ 08/05/2026 بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي، وفي نطاق الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمتطلبات التعرف على المستفيد الفعلي (الحقيقي) بأحدث الأساليب وفق ما ورد في التوصيتين 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المطلوب اتباعهما لمنع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء حقوق الملكية والسيطرة، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي الذي تم تحديثه ليتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم، حيث تم تعديل وإضافة بعض البنود، والتي من أهمها ما يلي:
• إضافة الإجراءات التي يتعين مراعاتها للوقوف على أي تغيرات تتكشف لدى أي من الوحدات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال بشأن تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، والإبلاغ عنها إلى وزارة التجارة والصناعة وفق آلية الإخطار عن ذلك بالنظام المستخدم من قبل الوزارة.
• تم إجراء تعديل وإضافة البنود المرتبطة بعمليات الوقف والمستفيد الفعلي منها، فضلاً عن إضافة مثال توضيحي لعملية الوقف على عقار مملوك بنسبة 100% لشخص طبيعي والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص.
علماً بأن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل هيئة أسواق المال، مع التنويه بأن عدم الالتزام بما تقدم سيعرضكم للتدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
عمـــاد أحمـــد تيفونــــي
صدر بتاريخ: 26/08/2026
الدليل الارشادي لمفهوم المستفيد الفعلي - باللغة العربية
الدليل الارشادي لمفهوم المستفيد الفعلي - باللغة الانجليزية
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.