CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (08) لسنة 2026 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية
تاريخ النشر
08 يناير 2026
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 14/10/2025.
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم (184) لسنة 2025 بشأن إيقاف سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 15/10/2025.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (1) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 07/01/2026 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: يلغى إدراج سهم شركة العيد للأغذية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (8) من المادة رقم 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تبين للهيئة عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية، و تمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص بعدم دقة وسلامة بند "ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى" وبند "المخزون" و"بند "موجودات غير ملموسة" ضمن بيان المركز المالي للشركة. علاوة على عدم دقة وسلامة ايرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، هذا بالإضافة إلى عدم إفصاح الشركة ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة، كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي لشركة العيد للأغذية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 على قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع. وفي ضوء ذلك اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة نحو إحالة الشركة إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة في الدولة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما أحيل إليهما من مخالفات.
المادة الثانية: يسري نفاذ الإلغاء الوارد بحكم المادة "الأولى" أعلاه في يوم العمل التالي من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وفقاً لأحكام المادة رقم 206 والمادة رقم 207 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، أو انعقاد الجمعية العامة وفقاً لحكم المادة رقم 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، أيهما أقرب، على أن يتم من خلال الجمعية العامة مناقشة قرار الإلغاء وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
المادة الثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
عـمــاد أحمــد تيفـونــي
المـــدير التنــفـيذي
صدر بتاريخ: 08/01/2026.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.