CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (181) لسنة 2025 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة أهلي كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق أهلي كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 7,000,000 د.أ. (فقط سبعة مليون دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 350,000,000 د.أ. (فقط ثلاث مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.أ. (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) (الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات الغير مجزأة، ويجوز الاكتتاب/الاشتراك فيما بعد بمضاعفات الوحدة الواحدة.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 35,000,000 وحدة (فقط خمسة وثلاثون مليون وحدة) أي بواقع 350,000,000 د.أ. (فقط ثلاث مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 350,000 دولار أمريكي (ثلاث مائة وخمسون ألف دولار أمريكي) وبما يعادل ما لا يقل عن مبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة أهلي كابيتال للاستثمار
مادة ثالثة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق هي خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 12/10/2025.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.