CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (176) لسنة 2025 بشـأن تعديل الملحق رقم (4) للكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما بإضافة رسوم نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (30) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 24/09/2025؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة 1-1-9 من الملحق رقم (4) "جدول رسوم خدمات الهيئة" من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق (1) من هذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ريان محمد الزيد
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 25/09/2025

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.