CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (107) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر بالدولار الأمريكي المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي – InterVest LP ومدير التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر بالدولار الأمريكي المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 12,500,000 سهم (فقط اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم) من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر بالدولار الأمريكي المحدود (BOUBYAN ISLAMIC LEASING AND FINANCE FUND 12 (USD) LTD COMPANY) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانيــة: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
• بنك بوبيان.
مادة ثالثـــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 22/06/2025.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.