CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: تعديل المادة (1 -1 -2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن تنظيم صناديق وبرامج الادخار والتأمين
مدينة الكويت 2 أبريل 2025، من منطلق الحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال وفي سبيل تحديث الممارسات التشريعية والتنظيمية والرقابية الحالية بالمواءمة مع المواضيع والممارسات المستجدة المتعلقة بالأسواق المالية وحفاظاً لحقوق المتعاملين في دولة الكويت في منتجات التأمين ذات الصلة بأنظمة الاستثمار الجماعي تجنباً لوقوع أي تبعات غير مرغوب فيها جراء الاستثمار في هذه الصناديق والبرامج.
أصدر ت هيئة أسواق المال اليوم الاربعاء الموافق 02/04/2025 القرار رقم (54) لسنة 2025، بشأن تعديل المادة (1-1-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن تنظيم صناديق وبرامج الادخار والتأمين.
وبناءً على ما تقدم، تدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديل والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي: www.cma.gov.kw
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.