CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (50) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الحادي والأربعون المحدود
تاريخ النشر
٢٦ مارس ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفست إل بي – INTERVEST LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الحادي والأربعون المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/01/2025.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 15,000,000 سهم (فقط خمسة عشر مليون سهم) من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الحادي والأربعون المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان, وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد, بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
مادة ثانية: تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.
مادة ثالثة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 26/03/2025.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف
الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة
الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما
بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان،
ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال
اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في
الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.