CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (74/ 2024 مجلس تأديب) (85/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1-شركة مركز سلطان للمواد الغذائية. 2-رئيس مجلس الإدارة. 3-نائب رئيس مجلس إدارة. 4-أعضاء مجلس إدارة. 5-الرئيس التنفيذي. 6-الرئيس المالي.، لمخالفتها قواعد الادراج وحوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (74/ 2024 مجلس تأديب) (85/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد: 1-شركة مركز سلطان للمواد الغذائية. 2-رئيس مجلس الإدارة. 3-نائب رئيس مجلس إدارة. 4-أعضاء مجلس إدارة. 5-الرئيس التنفيذي. 6-الرئيس المالي.، لمخالفتها قواعد الادراج وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1– 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة البيانات المالية للسنة المنهية في 31/12/2023 لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية وإلى إفصاحات الشركة بتاريخي 16/5/2024، 15/8/2024 عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31/3/2024، و المنتهية في 30/6/2024 عدم التزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 28) " الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"، حيث لم تقم الشركة عند تحقيق القيمة العادلة لاستثمارها في الشركة الزميلة في بياناتها المالية (31/12/2023، 31/3/2024، 30/6/2024) بإجراء اختبار لتحليل قيمة استثمارها وهو ما يتفق مع تحفظ مراقب الحسابات الخارجي.
ثانياً: كلٍ من:
1-رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
2-نائب رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
3-عضو مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
4-عضو مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
5-عضو مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (5) المادة (3– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامهم بواجباتهم نحو ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، حيث لم يقم مجلس الإدارة بدوره عند تحديد القيمة العادلة لاستثمار الشركة في الشركة الزميلة في البيانات المالية (31/12/2023، 31/3/2024، 30/6/2024)، مما أدى إلى عدم التزام شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 28) "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة".
ثالثاً: كلٍ من:
1-الرئيس التنفيذي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
2-الرئيس المالي التنفيذي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
وذلك لثبوت مخالفتهما حكم البند (4) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامهما بواجباتهما بشأن استيفاء متطلبات الحد الأدنى اللازم توفرها في المستندات المالية وتقارير التقييم المعدة في شأن الاستثمار في الشركة الزميلة، وذلك لعدم إجراء اختبار لتحليل انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولا – توقيع جزاء مالي على شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
3- عضو مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
4- عضو مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
5- عضو مجلس إدارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
مبلغ مالي مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) على كل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم
ثالثا – توقيع جزاء مالي على كل من :
1- الرئيس التنفيذي لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
2- الرئيس المالي التنفيذي بشركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
مبلغ مالي مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) على كل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website.