CmaBoardReleases
العنوان: بيان صحفي: هيئة أسواق المال تصدر قراراً يستهدف تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
مدينة الكويت 22 ديسمبر 2024، في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالاً إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، أصدرت الهيئة يوم الاحد الموافق 22 ديسمبر 2024 القرار رقم (168) لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على إضافة الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة كالتالي:
1. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
3. ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
على أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها من تاريخ 01/01/2025.
وتمنح الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 30/06/2025.
وذلك وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة والوظائف التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة.
وختاماً، تدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوو العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي: www.cma.gov.kw .
– انتهى –
إيضاح إلى المحررين:
تأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010، وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح، وتهدف الهيئة أيضاً إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:
مكتب العلاقات العامة والإعلام.
تليفون: 1888898
البريد الالكتروني: pr-media@cma.gov.kw
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.