CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (162) لسنة 2024 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الدولي إنفست للاستثمار لتأسيس صندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة الدولي إنفست للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الدولي إنفست للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: تمنح شركة الدولي إنفست للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 د.ك. (فقط مليونين دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 1,000,000,000 د.ك. (فقط مليار دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك. (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 1,000 د.ك. (فقط ألف دينار كويتي) (الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات غير المجزأة، ويجوز الاشتراك فيما بعد بمضاعفات 10 د.ك. (فقط عشرة دينار كويتي).
مادة ثانيـــة: يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.ك. (فقط مليار دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الدولي إنفست للاستثمار
مادة ثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعـــة: مدة الصندوق هي 10 سنوات ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 15/12/2024.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.