CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (10) لسنة 2024 إلى جميع الجهات الخارجية بشأن ضوابط مخاطبة هيئة أسواق المال
تاريخ النشر
10 ديسمبر 2024
في إطار سعي هيئة أسواق المال المستمر نحو ترسيخ مبدأ التواصل مع جميع الجهات الخارجية، سواء كانت من الأشخاص الخاضعين لرقابتها أو الغير، وذلك في سبيل تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على الوجه الأمثل، والسعي إلى تحقيق أهدافها من حيث تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتّسم بالعدالة والشفافية وتنمية أسواق المال وتوفير أقصى درجات الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
وعليه، فإن هيئة أسواق المال تسترعي انتباه جميع الجهات الخارجية والخاضعة لرقابتها إلى ضرورة التزامهم بالضوابط التالية عند مخاطبتها لطلب الرأي والرد على الاستفسارات، وهي:
أولا: أن تكون المراسلات المقدمة إلى هيئة أسواق المال ممهورة بتوقيع الممثل القانوني للجهة أو من يفوضه وفق سند إنشائها.
ثانيا: الإفادة عما إذا كان موضوع الطلب منظورا أمام القضاء من عدمه.
ثالثا: الإفادة عما إذا كان موضوع الطلب محل تحقيق لدى أي جهة من جهات الدولة.
عثمان إبراهيم عثمان العيسى
المدير التنفيذي بالإنابة
صدر بتاريخ: 10/12/2024
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.