CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (161) لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري V أل بي
تاريخ النشر
05 ديسمبر 2024
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة العقاري V جي بي ليمتد - UK Real Estate V GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري V أل بي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 125,000 وحدة (فقط مئة وخمسة وعشرون ألف وحدة) من وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري V أل بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي،
وأن يكون سعر عرض الوحدة وقت الاكتتاب بناءً على صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي).
مادة ثانيـــة: تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• بيت التمويل الكويتي.
مادة ثالثــــة: تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعــــة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 05/12/2024
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.