CmaBoardReleases
العنوان: تعميم هيئة أسواق المال رقم (08) لسنة 2024 بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي FATF
"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"
السيد/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى حكم المادة رقم (3 -38) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الآتي نصها "يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي. وإذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3 -18) من هذا الفصل".
وعليه، فقد قامت مجموعة العمل المالي FATF بتحديث القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة في اجتماعها الأخير المنعقد في أكتوبر 2024.
وحرصاً من هيئة أسواق المال على القيام بدورها المنصوص عليه في تطبيق حكم المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعين عليكم، زيارة صفحة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمجموعة العمل المالي FATF (http://www.fatf-gafi.org/) والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي FATF، وذلك ليتسنى لكم العمل بما جاء في حكم المادة رقم (3- 38) من الكتاب السادس عشر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مع ضرورة التنويه بأن التعميم المذكور أعلاه يسري على عملاء الشخص المرخص له من المقيمين في دولة الكويت، والذين يحملون جنسية دولة لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، وكذلك من المواطنين الذين لديهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول.
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 29/10/2024
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.