CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (130) لسنة 2024 بشأن استدراك الخطأ الوارد في القرار رقم 128 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام رهن الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم 128 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام رهن الأوراق المالية الصادر في تاريخ 23/9/2024.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 25/9/2024؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تعديل المادة رقم 9- 14 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 29/9/2024
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.