CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (127) لسنة 2024 بشأن إيقاف تداول سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 18/09/2024 بشأن إيقاف تداول سهم مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى: إيقاف تداول سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البند رقم (5) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي:
"للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
...
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. "
وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظ الخاص ببند "استثمار في شركة زميلة"، على أن يتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 31/12/2024.
المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة: تلتزم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.
المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 18/09/2024.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.