CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (178) لسنة 2023 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 7,000,000 د.أ (فقط سبعة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلـغ 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.أ (فقط دولار أمريكي واحد) للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة)، وبمضاعفات 1 وحدة (فقط وحدة واحدة).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.أ (فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 350,000 د.أ (فقط ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) وبما لا يقل عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة بيتك كابيتال للاستثمار
- بيت التمويل الكويتي
مادة ثالثـة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمسة عشر سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدد مماثلة أخرى بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 25/12/2023.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.