CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (162) لسنة 2023 بشـأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 12/02/2023.
قرر ما يلي:
مادة أولــــــى: تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسندات بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 2,000,000 د.ك (فقط مليونان دينار كويتي) كحد أدنى ومبلـغ 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 1,000 دينار كويتي (ألف دينار كويتي)، وبمضاعفات 10 دينار كويتي (عشرة دينار كويتي) مقابل الوحدات غير المجزئة (مقربة إلى أقرب وحدة باستبعاد الكسور الناتجة عن التقريب).
مادة ثانيـــة: يطرح للاكتتاب 500,000,000 وحدة (فقط خمسمائة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الوطني للاستثمار
مادة ثالثـــة: أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعـــة: مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وبعد الحصول على موافقة حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
مادة سابعة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
مادة ثامنة: تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة تاسعة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة عاشرة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
زيــاد يعــقـوب يوسـف الفـلـيـج
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 14/11/2023.
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.