CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: إعلان بشأن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (51/2015 مجلس تأديب) (117/2015 هيئة)
تاريخ النشر
23 ديسمبر 2015
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق17/21/2015 في المخالفة المقيدة برقم (51/2015 مجلس تأديب) (117/2015 هيئة)
ضد: شركة وربة للإستثمار.
وذلك " بإلغاء ترخيص الشركة المخالفة لكافة أنشطة الأوراق المالية المسجلة لدي هيئة أسواق المال ".
وتأتي هذه العقوبة بسبب، لإرتكابها المخالفات الواردة بالمواد (65) (66/2) (4) (13) (12) والماده (162) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.
والمواد (214،235،205،193،191،189،186،185،181،161،146،145،139،130،129) من اللائحة التنفيذية الملغاة ويعادلها من اللائحة التنفيذية الجديدة المواد (2-1) ،(3-3) ،(5-1) (6-1) من الكتاب السادس ، (1-12) (2-2-2) (3-2-2) من الكتاب الخامس ، (6-9) من الكتاب الثامن ، (5-1-1) (5-3-1) من الكتاب السابع ، (2-2) (7-5) (7-6) من الكتاب السادس عشر ، ومخالفة البند (4/ه) من المبدأ (22) والبند (1) من المبدأ (1) من المبدأ (23) من تعليمات الهيئة رقم (ه.أ.م/ق.ر/ت.إ/4/2013) .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة و اكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات و المعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.