CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/46تأديب) (2021/41هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (8) آلاف دينار ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفاتها المواد من الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/46تأديب) (2021/41هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (8) آلاف دينار ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفاتها المواد من الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم.
للأسباب التالية:
أولاً:- حكم المادة (2- 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بتاريخ 03/11/2020 بتحويل مبلغ وقدره 375,000 د.ك. (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة، وذلك دون أن تقدم ما يثبت أحقيتها بتلك الأموال.
ثانياً:- حكم المادة (2- 3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالاحتفاظ بسجلات تبين سبب عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
ثالثاً:- أحكام الفقرات (أ/ب/ج/هـ) من البند (2) من المادة (5– 3– 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإخطار بعض عملاء المحافظ لدى الشركة، وذلك من واقع عينة العملاء التي تم الاطلاع عليها خلال فترة التفتيش بالأمور المتعلقة بالأوراق المالية التي يتملكونها.
رابعاً:- أحكام البندين رقمي (1) و(2) من المادة (4-4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بما يلي:
1- تضمين نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2- عدم التزامها بذكر تفصيل المكافآت الممنوحة الإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، والاكتفاء بذكر اجماليات المبالغ التي تم منحها، وذلك بالتقرير المعروض على الجمعية العامة للسنة المنتهية 31/03/2020.
لعدم قيام الشركة بتفسير أو تبرير سبب عدم التزامها بما جاء بالمادة سالفة الذكر في تقرير الحوكمـة المرسل إلى الهيئة والذي تم عرضه على الجمعية العامـة، كمـا هو مطلـوب في المـادة (1-1) من الكتاب المشار اليه، والتي تقضي بأنه: "..........................، وفي حال عدم التزام أي شركة بأي من القواعد، فإنه يتعين على الشركة تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة التي جاءت في القانون وفي هذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"أولاً: -بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار وبجعلها غرامة مستمرة شهرياً اعتباراً من 1/10/2021 وحتى تمام تصويب المخالفة عما أسند إليها في المخالفة الأولى.
ثانياً: -بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى المسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
CmaSideNavigation
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.