CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (15) لسنة 2021 بشأن التزام الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية بتعليمات الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بصافي الالتزامات
إنفاذاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، تسترعي هيئة أسواق المال انتباه الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية بضرورة الالتزام بتعليمات الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بالتسوية باستخدام مبدأ "صافي الالتزامات"، كما تشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بما جاء في قواعد الشركة الكويتية للمقاصة ومستند الضمان المالي من تعليمات والتزامات تتعلق بوجوب تحقق الشخص المرخص له من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته وكفاية ملاءته المالية لتسوية الصفقات المنفذة في البورصة.
وفي هذا الصدد، تشير الهيئة إلى أحكام المادة رقم 55 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته التي تنص على التالي:
"يجوز لوكالة المقاصة، في حال عدم التزام أحد المتعاملين بقواعد المقاصة، أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد."
كما تؤكد الهيئة على الأشخاص المرخص لهم ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالأخص إدارة المخاطر التشغيلية والتأكد من قدرة عملائهم على الوفاء بالتزاماتهم مع التحقق من الملاءة المالية لكل عميل، قبل إدخال وتنفيذ الأوامر في بورصة الأوراق المالية.
وعليه، فإن الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها لن تألو جهداً بتطبيق القانون وإنفاذه إزاء أي تصرفات مخالفة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 01/11/2021