CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (3) لسنة 2015 الى كافة شركات الوساطة المالية المرخص لها من هيئة أسواق المال
استناداً على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وإلى حكم البند (8) من المادة (66) منه والتي تنص على:
"يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعهاالهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص مايلي:
8. عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة أو يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات"
وإلى المادتان (147، 163) من لائحته التنفيذية، اللتان تنصان على:
المادة (147): يحظر على الشخص المرخص له أو حليفه أو أي طرف ثالث بتوجيه منه، تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز، أو قبول هدايا أو حوافز
المادة (163): لا يجوز للشخص المرخص له أن يقوم بفرض عمولات أو تقديم خصومات غير مبررة على عملائه في التعاملات، أو أن يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما.
تهيب هيئة أسواق المال بكافة شركات الوساطة المالية المرخص لها من الهيئة بضرورة الالتزام بأحكام المواد الواردة عاليه وتؤكد على حظر تقديم أو قبول أي حوافز أو خصومات للعملاء والامتناع عن تقديمها أو قبولها نهائياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي شكل من الأشكال، وذلك منعاً للوقوع في المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 2015/2/1