CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (13) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك)
بعدالإطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركةالوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةالثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركةالوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإجتماعه رقم (5) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11/3/2014.
قرر ما يلي
المادةالأولى: تمنح شركةالوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 5,000,000 ديناركويتي (فقط خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 1,500,000,000 دينار كويتي (فقط مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي) بقيمة إسمية قدرها 1 دينار كويتي (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدةوالحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000دينار كويتي (فقط عشرة آلاف دينار كويتي) وبمضاعفات 1,000 دينار كويتي (فقط ألف دينار كويتي).
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 1,425,000,000 وحدة (فقط مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون وحدة) أي بواقع 1,425,000,000 دينار كويتي (فقط مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار كويتي).وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة.
• بنك الكويت الوطني ش.م.ك.
المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة، وتكون المدة قابلة للتجديد لفتـرة مماثلة بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد على 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.
المادةالخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال رأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صالح مبارك الفـلاح
رئيس مجلـس مفوضـي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 20/3/2014