CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (28) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (13) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 24/6/2014 بشأن تعديل المادة رقم (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010؛
قرر ما يلي:
مـــادة أولـــى : يُعدل نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ليكون على النحو التالي:
(1) يجوز للهيئة إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له وشطبه من سجلات الهيئة إذا لم يمارس جميع أنشطة الأوراق المالية المرخص له بمزاولتها من قبل الهيئة أو توقف عنها مدة سنة متواصلة تبدأ من تاريخ التوقف أوعدم ممارسة النشاط.
(2) يجوز للهيئة إلغاء ترخيص أحد أنشطة الأوراق المالية للشخص المرخص له إذا لم يمارس هذا النشاط أو توقف عنه مدة سنة متواصلة تبدأ من تاريخ التوقف أو عدم ممارسة النشاط ، على أن تبقى تراخيص باقي الأنشطة المرخص له بمزاولتها من قبل الهيئة خلال الفترة ذاتها قائمة.
مادة ثانيـــة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. مهدي إسماعيل الجزاف نائب
رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ: 2/7/2014