CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (27) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
بعد الإطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأنإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإجتماعه رقم (13) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ24/6/2014.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لعدد (10) صناديق إستثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن, وبيان صناديق الإستثمار المذكورة كما يلي:
م اسم الصندوق
1 صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي
2 صندوق التعليم الكويتي
3 صندوق الوسم
4 صندوق النخبة
5 صندوق الدار العقاري
6 صندوق الدار للصناديق
7 صندوق المركز للدخل الثابت
8 صندوق الاعمار و الاستثمار
9 صندوق الدار المالي
10 صندوق الصفوة الاستثماري
مادة ثانية: يكون التـرخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتُعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن تلتـزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
د. مهدي إسماعيل الجزاف
نائب رئيس مجلس المفوضين
صدر بتاريخ: 2/7/2014