CmaBoardReleases
العنوان: قرار إداري رقم (3) لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الإستثمار في الأوراق المالية
بعد الإطلاع على :-
- قانون رقم 7 لسنة2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2011 بإجتماع مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2011 بشأن صدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بتاريخ 3/3/2011.
- وعلى قرار مجلس المفوضين بإجتماعه رقم 14 لسنة2011 المنعقد بتاريخ 18/7/2011 بشأن"مد أجل تسوية أوضاع صناديق الإستثمار القائمة".
- وعلى القرار الصادر عن إجتماع مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 12/2/2012بشأن " ضوابط الإستثمار المتعلقة بصناديق الإستثمار في الأوراق المالية "
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قررنا ما يلــي
مـــادة (1) يجب على صندوق الإستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية، الإلتزام بالقواعد التالية:
1. عدم تملك نسبة تزيد عن 10% من الأوراق المالية لمصدر واحد.
2. عدم تجاوز إستثمارات صندوق الإستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة 10% من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار. 3. عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار.
4. يجوز لصندوق الإستثمار أن يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي صكوك أو سندات صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق.
5. دون الإخلال بالبند (1) أعلاه ، يجوز لصندوق الإستثمار أن يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صندوق استثمار آخر ، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق. 6. يجوز لصندوق الإستثمار الذي يهدف نظامه الأساسي إلى الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن يستثمر أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.
7. يجوز لصندوق الإستثمار الذي يهدف نظامه الأساسي إلى الإستثمار في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إستثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم أي شركة تعمل في ذلك المجال أو القطاع على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للصندوق.
8. لايجوز لصندوق الإستثمار المفتوح إستثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله في أوراق مالية غير قابلة للتسييل خلال خمسة أيام عمل.
9. يجب على صندوق الإستثمار الذي يتبع مؤشر معلن أن يستثمر صافي قيمة أصوله في جميع الشركات المكونة لذلك المؤشر وبحسب الوزن النسبي الذي تمثله كل شركة فيه.
10. على مدير الصندوق الذي يتبع مؤشراً خاصاً به أن يقوم بإعتماد وتوثيق المؤشر المتبع من قبل مستشار الإستثمار على أن يجدد إعتماد هذا المؤشر بشكل ربع سنوي ، وتخطر به الهيئة.
مـــادة (2) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وذلك إعتباراً من تاريخ صدوره وتلغى جميع القرارات التي تتعارض معه.
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المــدير التنفيذي